أفاد الأستاذ أحمد بن حسانة أنه و إن كانت بعض مطالب المضربين أو المعتصمين شرعية، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الإضراب أو القوة في هذه المرحلة بالذات تفقدها الشرعية وتحول مثل هذه الاعتصامات إلى جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أحيانا مدة 20 عاما .
وقال إنه سيواصل بمعية زملائه رفع مثل هذه القضايا ضد كل من يعتصم أو يحتج بطريقة عشوائية .
وجاء في هذه الشكايات التي تقدم بها بن حسانة رفقة الاستاذين منعم التركي وعماد سعايدية «حيث و إن كان الحق في حرية التعبير والاحتجاج مضمونا ولا أحد يجادل في قدسيته من الناحية المبدئية، إلا أن استعمال الاعتصام على وجه الخصوص بشكل عشوائي وفوضوي واستعمال العنف و سياسة الأمر الواقع وفي أماكن حساسة من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى و خيانة الوطن والإضرار بأمن الدولة ومصالحها العظمى.»
وكان المحامون المذكورون قد رفعوا منذ اسابيع شكايات مماثلة ضد عدد من المعتصمين .
4 شكايات
قال محدثنا إن الشكاية الاولى استهدفت عددا من عمّال البيئة في ولاية قفصة، الذين عمدوا إلى اقتحام مقر شركة فسفاط قفصة واحتجزوا أعوانها وموظفيها ومسؤوليها بمقر الشركة، ومنعوهم من المغادرة، واحتجزوا والي الجهة .
اما الشكاية الثانية فقال انها استهدفت مجموعة من الأشخاص نفذوا اعتصاما عشوائيا أمام المجمع الكيمياوي التونسي بقابس وأمام مصنع الحامض الفسفوري ومنعوا أعوان المجمع و المصنع من الالتحاق بمراكز عملهم.
وتوجهت الشكاية الثالثة ضد عدد من الأشخاص الى غلق الطريق الرئيسية رقم 17 الرابطة بين معتمدية جندوبة الشمالية ومعتمدية فرنانة وبالتحديد امام المستشفى الجهوي بجندوبة ومنعوا السيارات من المرور وقاموا باحراق العجلات المطاطية وبرشق اعوان الامن بالحجارة كما قاموا باحتجاز والي الجهة.
وكانت الشكاية الرابعة ضد مجموعة من الاشخاص اعتصموا على مستوى السكة الحديدية الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس ونصبوا خيمة كبيرة غطت السكة ومنعت مرور القطارات المحملة بالركاب والبضائع. كما قامت المجموعة المعتصمة باحتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالفسفاط .
20 سنة سجنا
اعتمد المحامون في شكاويهم على المجلة الجنائية ومجلة الشغل وتنص المجلة الجنائية في قسمها السادس المتعلق بالتعدي على الحرية الذاتية و تحديدا في الفصل 250 على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني»
ويضيف الفصل 251 من نفس المجلة على أنه «يضاعف العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 السابق إذا صاحب الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو هدّد أو إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص».
وينص الفصل 79 من المجلة الجنائية على أن الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين.
وينص الفصل 116 من المجلة الجنائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة فرنك.
و يضيف الفصل 117 انه يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.
وينص الفصل 388 من مجلة الشغل أنه عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثــــة أشهـــــر وثمانية أشهـر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.
فاضل الطياشي
المصدر : الشروق